المرداوي

99

الإنصاف

والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله في عزل الوكيل أنه يصح من غير أن يعلم . وقال في القاعدة الرابعة والستين ولأبي الخطاب في الانتصار طريقة ثانية وهي أن دعواه الإذن غير مقبولة لوقوع الطلاق في الظاهر فلو أشهد على الإذن نفعه ذلك ولم تطلق . قال صاحب القواعد وهذا ضعيف . فائدتان إحداهما لو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت على الصحيح من المذهب وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في الرعاية الكبرى . الثانية لو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما تطلق صححه في النظم وجزم به في المنور . والثاني لا تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته لا تطلق . قال ابن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته . قوله ( وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر